الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
329
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فريضة وغسل الميّت سنة والتيمّم للآخر جائز . « 1 » ورواية حسن التفليسي ورواية حسين بن النظر الأرمني وهما الرواية 3 و 4 من هذا الباب مع أنّه ممّا ادّعى عليه الشهرة والرواية المخالفة لهذه الروايات المذكورة مرسلة لا اعتبار لها وهي المرسل المروى عن الصادق عليه السّلام قال قلت له الميّت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلّا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له قال يتيمّم الجنب ويغتسل الميّت بالماء . « 2 » * * * [ مسئلة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه وصلّى وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء . ( 1 ) أقول الكلام في هذه المسألة ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه . * * * [ مسئلة 29 : لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 29 : لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 18 من أبواب التيمّم من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 18 من أبواب التيمّم من الوسائل .